أحكام من وزع منازله مختلفة القيمة على أبنائه وبناته

0 62

السؤال

جدي لديه 4 أبناء وبنتان، ولديه رزق ومال، ومن ضمن هذا المال لديه 6 منازل قام بتوزيعها على أبنائه، بحيث أن لكل ابن وبنت منزل، ولكل منزل منهم قيمة مختلفة، واستند في توزيع المنازل على أمرين:
الأول: أعطى لكل من أبنائه المنزل الذي سكن فيه عند زواجه، أي: أن كل من سكن في منزل، وتزوج فيه، أصبح له.
والثاني: أعطى البيتين اللذين لهما أعلى قيمة في السعر لأقل الولدين مالا ورزقا، ومن هما بحاجة إلى المال، لضعفهما وقلة حيلتهما.
فهل ما قام به جدي صحيح، أم هنالك ظلم في التوزيع؟ حيث إن الأبناء والبنات رضوا بهذه القسمة، إلا العم والعمة، لطمعهما في البيوت ذات القيمة الأعلى.
قام جدي بإعطاء قطعة من الأرض للعم الذي رفض القسمة، كتعويض لما حل به من ظلم من وجهة نظره، والعمه لم يعوضها بشيء كون الشرع أوصى بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. فما رأي الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإن كان ما فعله جدك أراد به الوصية لا الهبة؛ فالوصية للوارث ممنوعة شرعا، فترد تلك البيوت والأموال إلى التركة، وتقسم بين الورثة القسمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 121878 والفتوى رقم: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.

وإن كان ما فعله جدك هبة في حياته، واستوفت شروط نفاذها ومات؛ فإنها هبة ماضية، ولو كانت جائرة في قول جمهور أهل العلم، ويرى بعض الفقهاء أنها لو وقع فيها جور فإنها ترد ولو بعد مماته، والهبة العادلة بين الأولاد ذكورا وإناثا بأن يعطي للذكر مثل نصيب الأنثيين كالميراث، وقيل بأن يسوي بين عطية الذكر وعطية الأنثى، وكلا القولين معتبر، فيمكنك أن تقيم ما فعله جدكم من الهبة بناء على ما ذكرنا.

والاختلاف والتنازع لا يكفي لحله فتوى حررت بناء على قول أحد أطراف النزاع، بل لا بد من رفع القضية إلى المحكمة لتنظر فيها، وانظر الفتوى رقم: 113934، فيمن لم يسو أبوهم بينهم في العطية فماذا يفعلون بعد مماته، ومثلها الفتوى رقم: 343582.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة