السؤال
قرأت في فتواكم جواز منع الرجل زوجته من استخدام الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ درءا للفتنة، وعليها طاعته في ذلك، فإن اشترطت زوجته عليه قبل العقد ألا يمنعها منها، ووافق، فهل له أن يتذرع بتلك الذريعة، ويخالف الشرط بعد الزواج، مع عدم وجود دليل على ارتكاب الزوجة شيئا من المحرمات؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا اشترطت على زوجها عند العقد شرطا فيه مصلحتها، ولا ينافي مقتضى العقد؛ وجب على الزوج الوفاء به، هذا هو الراجح، وفي المسألة خلاف سبق بيانه في الفتوى: 1357.
فإن اشترطت عليه السماح لها باستخدام الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وليس هنالك ما يدعو للريبة، فالظاهر -والله أعلم- أنه يجب عليه الوفاء لها بهذا الشرط.
والحال في هذا السؤال تختلف عن الحال في الفتوى التي أشرت إليها، فها هنا اشتراط مع انتفاء الفتنة والريبة، وهو ما ليس موجودا في تلك الفتوى.
والله أعلم.