السؤال
طلقت زوجتي 3 طلقات، وكانت صيغتها: قلت لأخي فلانة: طالق، طالق بالثلاث، وكانت حائضا، من غير علمي. فهل يقع الطلاق؟
طلقت زوجتي 3 طلقات، وكانت صيغتها: قلت لأخي فلانة: طالق، طالق بالثلاث، وكانت حائضا، من غير علمي. فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد طلقت ثلاثا، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- و يدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن طلاق الحائض؛ غير نافذ، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى: 5584
والله أعلم.