معاقبة المجنون إذا سب الله والدين وقذف غيره

0 78

السؤال

ما هو التصرف الصحيح مع المجانين الذين يضايقهم الصبيان؛ فيقوم المجنون بسب الله والدين، وقذف أمهاتهم، واللعن، وقد قلتم لي في فتوى سابقة لي: إنه لا يجوز قتلهم، فما العمل؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعمل هو: كف الصبيان، وزجرهم عن مضايقة أولئك المجانين، وكذلك إن كان تأديب أولئك المجانين، وعقوبتهم، تفيد في زجرهم، وكفهم، فإنهم يؤدبون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف -كالصبي المميز-، يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينزجر، لكن العقوبة التي فيها قتل، أو قطع، هي التي تسقط عن غير المكلف. اهـ. 

وراجع الفتوى: 158417

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة