لا يجوز استرجاع الزكاة بعد صرفها لمستحقها

0 220

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لمؤسسة زكاة أن تجبر متلقي أموال الزكاة الذين من صنف في سبيل الله، على رد قيمة ما تلقوه منها إليها إذا خالفوا شروطا اشترطتها تلك المؤسسة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تم صرف أموال الزكاة إلى أحد الأصناف المستحقين لها، فلا يجوز استردادها منه، لأنها صارت ملكا له بتعيينها له وبقبضه لها، لكن إذا تبين أنه ليس من الأصناف المستحقين للزكاة وجب استردادها منه، لتدفع إلى مستحقيها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2249، والفتوى رقم: 9488. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة