السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لمؤسسة زكاة أن تجبر متلقي أموال الزكاة الذين من صنف في سبيل الله، على رد قيمة ما تلقوه منها إليها إذا خالفوا شروطا اشترطتها تلك المؤسسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز لمؤسسة زكاة أن تجبر متلقي أموال الزكاة الذين من صنف في سبيل الله، على رد قيمة ما تلقوه منها إليها إذا خالفوا شروطا اشترطتها تلك المؤسسة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا تم صرف أموال الزكاة إلى أحد الأصناف المستحقين لها، فلا يجوز استردادها منه، لأنها صارت ملكا له بتعيينها له وبقبضه لها، لكن إذا تبين أنه ليس من الأصناف المستحقين للزكاة وجب استردادها منه، لتدفع إلى مستحقيها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2249، والفتوى رقم: 9488. والله أعلم.