السؤال
حلفت يمينا لابني أن أفعل له شيئا، ثم عرض لي عارض، ولم أنفذ ما وعدته به، وأريد الآن أن أكفر عن حلفي بإطعام عشرة مساكين، وأنا أعلم أن الطعام يكون من أوسط ما أطعم منه عيالي، وفي جوارنا عائلة متعففة، عددهم ستة أشخاص، فهل يجوز أن أعطيهم ما مقداره عشر وجبات؟ فأعطيهم كيسا من الأرز زنة ٥ كيلو غرامات، ودجاجتين، وهذا الكيس سيكفيهم أكثر من وجبتين، فقد سمعت أنه يجوز إطعام خمسة مساكين مرتين، فيكون المجموع عشرة، فإذا طبخت هذه العائلة ما أرسلته لهم مرتين، فسيكون المجموع ١٢ شخصا، وهل أخبرهم عند إعطائهم الطعام أنه كفارة يمين، أم لا حاجة لذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى، أنه لا يجزئ في كفارة اليمين أن تدفع الكفارة كلها لأقل من عشرة مساكين، في قول جمهور أهل العلم، كأن يدفعها لواحد، أو خمسة، أو ستة، فلا يصح أن تدفع للعائلة المشار إليها وحدهم ما يدفع لعشرة مساكين، والحال أنهم أقل من عشرة مساكين، وانظر الفتويين التاليتين: 297010، 265636.
ولا يلزمك إخبار المسكين أن ما دفعته له كفارة، إلا إذا علمت أنه لا يقبلها لو علم بحقيقتها، وقد بينا في الفتوى: 113131 أنه لا يلزم المزكي إعلام الآخذ أنها زكاة، إلا إذا كان يمتنع من قبولها، فكذلك الحال بالنسبة لكفارة اليمين، لا يلزم إخبار المسكين بحقيقتها.
وننبهك أخيرا إلى أن المقدار الذي ذكرته "خمسة كيلو جرامات من الأرز"، لا يكفي في إطعام عشرة مساكين، والقدر المجزئ في الإطعام مد لكل مسكين، ويساوي750 جراما.
ومن أهل العلم من يرى أن الواجب في الكفارة -إن كان المخرج من البر- هو المد، وإن كان من غير البر، فمدان لكل مسكين، أي: كيلو ونصف الكيلو من الأرز تقريبا، وهذا أحوط، وانظر الفتوى: 393058.
والله تعالى أعلم.