السؤال
ما حكم عدم استطاعة الفرد قضاء صلاة الجمعة؛ لعدم القدرة على الاغتسال من الجنابة؟ وهل يأثم أو عليه كفارة؟ وعدم القدرة كان بسبب الاحتلام، فلم يستيقظ إلا مع انتهاء الإمام من الخطبة.
ما حكم عدم استطاعة الفرد قضاء صلاة الجمعة؛ لعدم القدرة على الاغتسال من الجنابة؟ وهل يأثم أو عليه كفارة؟ وعدم القدرة كان بسبب الاحتلام، فلم يستيقظ إلا مع انتهاء الإمام من الخطبة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن سؤالك لا يخلو من الغموض.
فإذا كان المقصود أنك كنت نائما, وعليك جنابة, ولم تستيقظ إلا عند انتهاء صلاة الجمعة؟
فالجواب: أنه لا إثم عليك, ولا كفارة؛ فالنوم قبل دخول الوقت جائز -ولومع ظن فوات وقت الصلاة-؛ لعدم الخطاب بها حينئذ, كما سبق تفصيله في الفتوى: 168907.
لكن عليك أن تبادر بالاغتسال من الجنابة، إن كنت تقدر عليه, ولو بتسخين الماء، إن كان باردا.
فإن لم تقدر إلا على غسل بعض جسدك, فاغسله, ثم تيمم على الباقي.
وإن عجزت عن غسل جميع جسدك, فإنك تتيمم، وراجع الفتوى: 344080.
ثم إن المحتلم لا يجب عليه الغسل، إلا برؤية المني, فإن لم ير منيا, فلا غسل عليه، ويجب عليك قضاء الجمعة ظهرا -أربع ركعات-، وراجع الفتوى: 51579.
مع التنبيه على أن الأداء معناه وقوع الصلاة كلها، أو بعضها قبل خروج وقتها, والقضاء فعل الصلاة بعد خروج وقتها، كما سبق بيانه في الفتوى: 215098.
والله أعلم.