حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف

0 28

السؤال

أنا موظف، وأستاذ بالمغرب، ونستفيد بعمر ٦٣ من التقاعد، باحتساب ٢% من معدل الأجر كتقاعد شهري، وتستفيد عوائلنا بعد الوفاة. فما حكمه؟ وما حكم التقاعد التكميلي بنفس الصندوق الحكومي؟ حيث يقتطع الصندوق مبلغا شهريا متفقا عليه، لمدة معلومة، وبوصول سن ٦٣ يصرف تقاعد إضافي تكميلي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا المبلغ المضاف إلى ما اقتطع من راتب الموظف فيه تفصيل، وهو: أنه إذا كانت الأموال المستقطعة من الموظفين تستثمر في الحلال، فلا حرج في الانتفاع بالمبلغ الزائد حينئذ.

وأما إذا كانت تستثمر في الأعمال المحرمة، كوضعها في البنوك الربوية مثلا، فلا يجوز الاشتراك في ذلك البرنامج اختيارا، ويكون ما زاد على ما استقطع من الموظف أصلا؛ كسبا خبيثا، يتخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير، وعلى الفقراء والمساكين.

وليس لصاحبه أن ينتفع به ما لم يكن فقيرا محتاجا إليه، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير بل يكون حلالا طيبا، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضا فقير. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة