كفارة من عاهد الله مرارًا على ترك معصية ثم فعلها

0 35

السؤال

عاهدت الله على ترك أمر محرم، وأخلفت عهدي، وعدت إليه، كنت أقول: "اللهم إني أعدك وأعاهدك أني لن أفعل ذلك مرة أخرى"، لكني عدت مرات كثيرة، وأتوب، ثم أعاهد الله، ثم أخلف مرات كثيرة، فماذا أفعل؟ وهل العهد يمين تجب فيه كفارة؟ وإذا كان فيه كفارة، فأنا أملك راتبا قليلا، لن يكفي كفارة جميع الأيمان، فهل يجوز أن أكفر عن البعض بإخراج طعام، وأصوم عن الباقي -عن كل عهد ثلاثة أيام-؟ وأنا لا أريد أن يعلم أهلي بالأمر، فكيف أبرر لهم إخراج الكفارات بهذا الكم الكبير؟ أفيدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالواجب عليك أولا التوبة إلى الله تعالى من ذلك المحرم الذي تفعلينه: بالإقلاع عنه، والندم، وعدم العودة إليه.

وأما العهد المذكور، فإنه يعتبر يمينا؛ لقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون {النحل:91}، وتلزمك كفارة يمين بسبب الحنث.

وإن تكرر الحنث قبل أن تكفري عن الأول، وكان المحلوف على تركه شيئا واحدا، فإنه تكفيك كفارة يمين واحدة.

وإن حصل الحنث بعد التكفير عن الحنث السابق، لزمك كفارة أخرى.

وإن كنت تملكين من المال ما يكفي للتكفير عن بعض الأيمان، فصومي عن بقية الأيمان، التي لا تملكين كفارتها.

ولا يلزمك أن تخبري أهلك بحقيقة الكفارة، ويمكنك أن توري بأنك أردت التقرب إلى الله تعالى، بإطعام المساكين، والفقراء، والتقرب إلى الله بالصيام، وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عمران بن حصين ــ رضي الله عنه ـــ أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. اهــ. وانظري الفتاوى التالية: 214003، 7375، 262906.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة