حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها

0 49

السؤال

أخذت قرضا من البنك (4000.000) لتمويل شراء سيارة، ووضعت مقابل القرض وديعة بالبنك (400.000) جم بفائدة 17% تقريبا.
على أن يتم دفع قسط شهري للسيارة بما يعادل (10.000) جم، تدفع كالآتي:
6.000 جم فائدة الوديعة شهريا.
4.000 جم تدفع نقدا عن طريقي شهريا.
ولي في هذا الصدد سؤالان:
الأول: هل هذا التصرف شرعي، وبعيد عن شبهة الربا؟
الثاني: كيفية حساب زكاة المال في هذه الحالة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه، فيما يلي:

 إذا كان البنك إسلاميا، والوديعة الاستثمارية مرهونة مقابل الدين، والربح المذكور غير مضمون، وإنما يعطي البنك النسبة المتفق عليها في العقد من الربح -إذا حصل ربح-، ويكمل المدين مبلغ القسط الشهري؛ فلا حرج في ذلك.

  جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي -في دورته التاسعة بأبو ظبي- بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ما يلي:
إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة)، ويستحق أرباح الحساب صاحبه، تجنبا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن. اهــ.

وبالنسبة للزكاة: فإن الوديعة الاستثمارية تزكى زكاة عروض التجارة، لكن بعد طرح ما يقابل ما بقي من الدين، إذا لم يكن للمرء مال غير زكوي فيه فضل عن حاجته، يقابل به الدين. وإذا لم يبق بعد طرح مبلغ الدين ما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة حينئذ.

وانظر الفتويين: 1522/47139

وأما لو كان المقصود غير ذلك، فوضحه، حتى نستطيع الحكم عليه، دون الحاجة إلى فرض احتمالات، قد لا يكون لها وجود في الواقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة