السؤال
أريد أن أسأل عن حكم شراء كمية محددة من سلعة معينة، ودفع ثمنها عن طريق البنك، ثم إرسالها إلى موقع آخر وتوكيله ببيعها بثمن معين ومتفق عليه، وإرسال المال إلي عن طريق البنك دون أن أكون قد استلمت البضاعة شخصيا بالأصل؟
وجزاكم الله خيرا.
أريد أن أسأل عن حكم شراء كمية محددة من سلعة معينة، ودفع ثمنها عن طريق البنك، ثم إرسالها إلى موقع آخر وتوكيله ببيعها بثمن معين ومتفق عليه، وإرسال المال إلي عن طريق البنك دون أن أكون قد استلمت البضاعة شخصيا بالأصل؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة لا حرج فيها، واستلام الوكيل لها كاف هنا؛ لأنه يقوم مقام المشتري في ذلك، فقبض الوكيل يعد قبضا للموكل.
وعليه؛ فلا يخالف هذا البيع ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجوز بيع المبيع -مهما كان- قبل قبضه، مع التنبيه هنا على أن القبض في كل شيء بحسبه.
قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة، وتختلف بحسب اختلاف المال. اهـ.
وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية -وهي: رفع الموانع، والتمكين من القبض-، فذلك يعتبر قبضا حكما على ظاهر الرواية.
قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا. اهـ.
وانظر الفتوى: 209239.
والله أعلم.