من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث

0 30

السؤال

حلفت أني إذا فعلت ذنبا معينا، خلال مدة شهر مقبلة، أن أصوم يومي الاثنين والخميس، اللذين يليا فعلي للذنب، فصبرت مدة، ثم فعلت الذنب، وصمت الخميس، وعندما جاء الاثنين، نويت الصوم، لكني لم أتسحر؛ إذ نمت عن السحور، فاستصعبت الصوم دون سحور، فلم أصم، فما الواجب علي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

فاعلم أن ترك المعصية واجب بالأصل ـ كما هو معلوم ـ، والقسم على تركها مؤكد للترك، فيجب إبراره، والوفاء به، وعدم الحنث فيه.

ويمينك يسمى يمين اللجاج، وهي التي يقصد بها الحالف منع نفسه من شيء، أو حملها عليه. وصاحبها إذا حنث فيها، مخير بين الوفاء بما حلف عليه، وبين أن يكفر عنها كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى: 356419.

وعليه؛ فإذا كنت قد فعلت المعصية المذكورة قبل انقضاء شهر:

فإن شئت، أخرجت كفارة يمين، وهي مبينة في قول الله تعالى: .. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم {المائدة:89}.

وإن شئت، فصم الآن يوم الاثنين، مع يوم الخميس الذي سبق لك صيامه، كما ذكرت، فقد تركت صيام يوم الاثنين المعين لعذر، فعليك قضاؤه، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 26768.

واعلم أن شؤم ارتكاب المعاصي عظيم على العبد في الدنيا، والآخرة، فالحذر الحذر، والبدار البدار بالتوبة النصوح.

فجاهد نفسك على اجتناب المعاصي, والآثام، والبعد عنها، فإن عواقبها خطيرة، وكبيرة. وراجع المزيد عن هذا الموضوع في الفتويين: 132079, 270394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة