حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله

0 46

السؤال

أود السؤال عن شخص حلف أن لا يعود لمعصية، وإن عاد إليها يصوم، ثم تذكر أنه قد حلف سابقا، وحنث، ففكر هل أقول: وكل مرة أم لا. ثم قال: وكل مرة. يقصد تكرار الحنث. فهل يقع هذا التكرار أي أنه لم تكن بنيته بداية الحلف، بل فكر، ثم قال: وكل مرة. وهل إذا شككت الآن إذا كنت قد قلت: والله العظيم كل مرة، أو قلت: كل مرة فقط من غير حلف يقع التكرار؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما النية وحدها فلا تؤثر في اليمين بعد تمام لفظه، بل لا بد أن تكون في أول اليمين، أو في أثنائه، قال الدسوقي في حاشيته: عمل بنيته إذا كانت تلك النية قبل تمام الحلف بأن كانت أولا أو في أثنائه، وأما إذا نوى ذلك بعد الحلف فلا بد من إخراجه بالأداة متصلا باليمين. اهـ.
وجاء في حاشية العدوي: لو طرأت نية العزل بعد النطق باليمين فلا تكفي النية. اهـ.
وأما التلفظ باللسان بهذه الكلمة: (كل مرة) أو غيرها من الألفاظ التي تفيد تكرر الحنث، فإنما يعتبر إذا اتصل باليمين، وأما بعد انقطاع الكلام فلا يعتبر، قال ابن رشد في البيان والتحصيل: ما زاده من الكلام بعد كمال يمينه لا يقع عليه اليمين، إلا أن يتصل باليمين، كما أن الاستثناء فيه لا يعمل بعد انقطاع الكلام. اهـ.

ويؤكد هذا أن عدم تكرر الكفارة هو الأصل، وراجع في ذلك الفتوى: 136912.

وهذا كله إذا حصل التلفظ بالفعل، وأما مجرد الشك في حصوله، فلا يبنى عليه حكم، فإن الأصل براءة الذمة، والذمة لا تعمر إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك. وراجع في ذلك الفتوى: 175693.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة