من آداب النكاح في الإسلام

0 412

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
1- ما حكم الاستماع للموسيقى الهادئة التي تخلو من الغناء؟
2-ما هي آداب النكاح في الإسلام؟
3-ما حكم ممارسة المرأة للعادة السرية للضرورة في حال كان الزوج يواجه مشاكل لا يمكن علاجها ولا الطلاق كحل قائم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فلا يجوز استماع الموسيقى ولو كانت خالية من الغناء، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28790.أما آداب النكاح فنذكر منها: 1) أن يكون المسلم حسن النية في النكاح: وذلك بأن ينوي بنكاحه العفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. أخرجه الترمذي. 2) أن يختار صاحبة الدين: روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. 3) ملاطفة الزوجة عند الدخول بها: روى الإمام أحمد في المسند عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها قالت: قينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء إلى جنبها فأتي بعس -قدح- لبن فشرب، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم فخفضت رأسها واستحيت، قالت أسماء: فانتهرتها، وقلت لها: خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذت فشربت شيئا، ثم قال لها: أعطي تربك. الحديث، ومعنى قينت: أي زينت، ومعنى جلوتها: أي للنظر إليها مجلوة مكشوفة، والعس: هو القدح الكبير. 4) أن يفعل الزوج عند البناء بالزوجة ويقول ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. رواه ابن ماجه. 5) يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين: روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي سعيد مولى أبي أسيد مالك بن ربيعة قال: تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة، فقال فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا إليك! قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، قال: فتقدمت إليهم وأنا عبد مملوك، وعلموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك، فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك، وتعوذ من شره، ثم شأنك وشأن أهلك. ، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10267، والفتوى رقم: 2720. أما العادة السرية فلا تجوز إلا إذا تعينت طريقا لدرء الوقوع في الزنا، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 7170. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة