قضاء الفوائت بين الترتيب والفور

0 42

السؤال

أنا حنبلية المذهب، وقد قرأت في موقعكم عن الترتيب في قضاء الصلوات. وقرأت عن رأي مذهب الحنابلة عن ذلك؛ فوجدت أن (فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة، فصلاته صحيحة عند الجمهور ولا إثم عليه، وصرح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلا بعدم وجوب الترتيب) وقد قضيت صلواتي، وأعلم عن الترتيب، ولكن لا أعلم عن كيفية الترتيب الصحيح؛ فقد صليت صلاة الظهر الفرض، وبعدها القضاء، ثم صلاة العصر الفرض وبعدها القضاء وهكذا في باقي الصلوات. وكنت أظن أن هذا هو الترتيب الصحيح، ولم أكن أعلم بكيفية الترتيب الصحيح، ولم يخطر ببالي البحث عن ذلك. فهل أعيد تلك الصلوات التي قضيتها؟ علما أني لم أكن أعلم عن كيفية الترتيب الصحيح. وكنت أظن أن ما أفعله هو الترتيب الصحيح؟
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا تلزمك إعادة تلك الصلوات المقضية، وذلك لأمرين:

أولهما: هو أن القضاء على نحو ما ذكرت قد لا يخل بالترتيب؛ لأن مؤداه أنك ستقضين العصر بعد الظهر، والمغرب بعد العصر، والعشاء بعد المغرب وهكذا، وليس في هذا إخلال بالترتيب. ولكن فيه إخلال بالفور في القضاء، وهو واجب عند الجمهور.

ثانيهما: أن الترتيب بين الفوائت -لو حصل- ليس بواجب في القول المرجح عندنا، كما هو قول الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وعنه لا يجب الترتيب. قال في المبهج: الترتيب مستحب، واختاره في الفائق.

قال ابن رجب في شرح البخاري: وجزم به بعض الأصحاب، ومال إلى ذلك. وقال: كان أحمد لشدة ورعه يأخذ من هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط، وإلا فأجاب سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة فائتة في الذمة: لا يكاد يقوم عليه دليل قوي... اهــ.
وقال النووي: المعتمد في المسألة أنها ديون عليه، فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها، فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل. انتهى.
والخلاصة أن ما فعلته من الاقتصار على قضاء الظهر مع الظهر، والعصر مع العصر حاضرة وفائتة واحدة بعدها  ....،  وإن كان لا يخل بالترتيب يخل بالفور، وهو واجب في قضاء الفوائت حسب الاستطاعة، فلا يكفي عند القدرة أن تقتصري على قضاء صلاة واحدة مع مثيلتها، وإنما عليك أن تقضي في يوم ما تستطيعين، وانظري الفتوى: 336544 عن الكيفية الأفضل في قضاء الفوائت.

والله تعالى أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة