حكم تحليف من يُعلَم أنه سيكذب في يمينه

0 31

السؤال

هل يأثم من حلف شخصا على شيء، وهو يعلم أنه سيحلف على الكذب، وفعل ذلك فقط ليؤثمه، وينتقم منه؛ لأنه أساء إليه في شيء آخر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام أن طلب هذا اليمين لا تتعلق به مصلحة معتبرة؛ كإثبات حق، أو نفي تهمة، ونحو ذلك. فالذي نراه أنه لا يجوز تحليف من يعلم أنه سيكذب في يمينه؛ لما في ذلك من الاستهانة باليمين، والتسبب في وقوع الحالف على معصية كبيرة، فيكون بذلك قد أعان الشيطان عليه، وهذا مما نهينا عنه.

فعن أبي ماجد الحنفي، قال: كنت قاعدا مع عبد الله – يعني ابن مسعود - قال: إني لأذكر أول رجل قطعه، أتي بسارق، فأمر بقطعه، وكأنما أسف وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: قالوا: يا رسول الله؛ كأنك كرهت قطعه؟ قال: وما يمنعني، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، إن الله عز وجل عفو يحب العفو: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} [النور: 22]. رواه أحمد، وصححه ابن حبان والحاكم، وصححه الألباني بطرقه. 

وانظر إلى الحال المسئول عنها، وقارنها بحال نبي من الأنبياء، وهو أيوب - عليه السلام – فقد ورد في الحديث أنه قال: كنت أمر بالرجلين يتنازعان، فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما؛ كراهية أن يذكر الله إلا في حق. اهـ. وراجع الحديث بطوله في الفتوى: 104788.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 118167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة