السؤال
لدي بضاعة (ملابس)، بعد أن أغلقت المحل، ولدي مبلغ بالبنك آخذ فوائد عليه، وأخرجها للفقراء لحرمتها، فهل يجوز أن أشتري بمبلغ الفوائد من البضاعة، وأخرجها للفقراء؟
لدي بضاعة (ملابس)، بعد أن أغلقت المحل، ولدي مبلغ بالبنك آخذ فوائد عليه، وأخرجها للفقراء لحرمتها، فهل يجوز أن أشتري بمبلغ الفوائد من البضاعة، وأخرجها للفقراء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أولا أنه إذا كان البنك ربويا، فلا يجوز فتح الحساب فيه، ولو بنية التخلص من الربا المسمى بالفوائد، بإنفاقه في وجوه الخير، فهذه النية الحسنة، لا تبيح فتح حساب في البنك الربوي، وإنما يجوز فتح الحساب فيه، في حال الضرورة، بأن لا يوجد بنك إسلامي، وكان الشخص مضطرا لفتح حساب فيه؛ لحفظ المال.
وأما شراء بضاعتك بذلك المال، فقد قدمنا في الفتوى: 129177 أنه ليس للمتخلص من ذلك المال، أن ينتفع به لنفسه بأي وجه من وجوه الانتفاع.
ولا شك أن شراء بضاعتك بذلك المال، فيه انتفاع لك، ثم إن ذلك المال، ليس ملكا لك؛ حتى تتصرف فيه بشراء، وإنما أنت مطالب بالتخلص منه بعينه، فليس لك أن تشتري به بضاعة، ولو من غيرك، وأحرى بضاعتك، بل الواجب دفع تلك النقود للفقراء.
وهم إذا تملكوها بوجه مشروع، تصرفوا فيها حسب حاجتهم، وانظر للفائدة، الفتوى: 126602 عن المجالات التي يجوز دفع الفوائد الربوية إليها.
والله تعالى أعلم.