السؤال
حدث شجار بيني وبين زوجتي، ووقت الشجار تطاولت علي بالكلام، وباليد، وبدأت تأخذ ابني، وتشده بعيدا عني، وكنت غاضبا منها جدا، ووقتها قمت بدفعها، وقلت لها: "اذهبي أنت طالق"، وكنت وقتها في حالة غضب، ولكني أدري أني أقول لها ذلك، وفي نيتي أنه تهديد شديد لها عما تفعله، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وإذا وقع، فما طريقة رد الزوجة؟ مع العلم أنها أول مرة يقع لفظ الطلاق بيننا منذ زواجنا، قبل ما يزيد عن سبع سنوات.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد قلت لزوجتك: "أنت طالق"، فهذا لفظ صريح، يقع به الطلاق، ولا يتوقف على النية، فيقع، ولو قصدت به مجرد التهديد، كما أوضحنا في الفتوى: 117840.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إن كان صاحبه يعي ما يقول، وراجع الفتوى: 337432.
ولك رجعتها، ويكفي في ذلك أن تقول لها: "راجعتك"، أو "ارتجعتك"، وللمزيد فيما تحصل به الرجعة، راجع الفتوى: 30719.
ويستحب الإشهاد على الرجعة.
وتعالي الزوجة على زوجها، نوع من النشوز، وكيفية علاج النشوز، بينه الله عز وجل في كتابه، وليس الطلاق بأولها.
وينبغي أن يسود بين الزوجين الاحترام، والتفاهم إذا طرأت بينهما المشاكل، وأن لا يتركا مجالا للشيطان ليشتت شمل الأسرة.
والغضب من أعظم أبواب الشيطان للكيد للإنسان؛ ولذلك جاءت السنة بالتحذير منه، وبينت كيفية علاجه، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 8038.
ومما يجدر التنبيه عليه أن على الزوجين أن يكونا على حذر من إثارة المشاكل بينهما على مرأى ومسمع الأولاد؛ فلهذا التصرف أثر سلبي عليهم، ومن ذلك أنه ربما يدفعهم إلى شيء من العقوق.
والله أعلم.