حكم فتح محل ألعاب (بلاي ستيشن)

0 30

السؤال

أنا محتاجة جدا للإجابة على سؤالي.
أنا متزوجة، وعندي طفل، حياتي كانت مليئة بالمشاكل في البداية مع أهل زوجي، وبعد ما حلت، بقيت مشاكلي في الرزق في شغل زوجي. أنا -والحمد لله- انتظمت في الصلاة والصيام والسنن والأذكار، وزوجي أعينه على الحفاظ على الصلاة والصدقة، ولكن هناك مشكلة أيضا في الرزق. كان عندنا شقة، وبعناها، لكي يشتري زوجي سيارة يشتغل عليها، فلوس الشقه الباقية تصرف في أي شيء، والسيارة كل فترة تتعطل، وأحيانا زوجي تصيبه حالة نفسية، ولا يريد أن يشتغل، زوجي وإخواني عملوا مشروع (بلايستيشن) اشتروا أجهزة، ووضعوها في مقهى، واستأجروا من يشغل المشروع، ويعطيهم المال كل شهر من البلايستيشن، يعني هم مؤجرون مكانا في المقهى.
فهل هذا هو السبب؟ هل مشروع البلايستيشن حرام؟ أم أن الله لا يستجيب لأعمالي ودعائي؟ هل الذنوب التي فعلتها سابقا وتبت عنها تلاحقني الآن؟
على الرغم من أن زوجات إخواني أيضا يشتكين من سوء حياتهن، ويربطن هذه المشاكل بمشروع البلايستيشن.
أرجوا الإفادة، وضرورة الرد لأني تعبت جدا ولا أجد حلا؟

الإجابــة

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الضيق في العيش، وقلة ذات اليد لا يلزم أن يكون عقوبة على ذنب، بل قد يكون  ابتلاء، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- مغفور ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك فهو أشد الناس بلاء، روى البخاري عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال: دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا؟ قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى، شوكة فما فوقها، إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها.

فينبغي أن يقابل ذلك بالصبر لينال المسلم ثواب الصابرين، وراجعي في فضل الصبر الفتوى: 18103.

وينبغي الإكثار من الدعاء، والله مجيب الدعاء، فهو القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون {النمل:62}.

أما عن حكم فتح المحل المذكور: فالجواب أنه يختلف الحكم في فتحه، وفي حكم الكسب منه باختلاف الأحوال، وقد سئلت دار الإفتاء بالأزهر هذا السؤال: أرغب بفتح محل ألعاب (بلاي ستيشن)، فما حكم الشرع في ذلك؟ فكان الجواب:

اللعب منه ما هو حرام، ومنه ما هو مباح؛ فإذا خلا عن المحرمات كان مباحا. وقد بوب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب "الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد". وأما اللعب المبني على المقامرة ونحوها، أو ما كان فيه ما يخالف العقيدة؛ فحرام لا تجوز ممارسته ولا الإعانة عليه. فإذا كان محل الألعاب لا يشتمل على منكرات؛ كالألعاب المشتملة على القمار، ونحوها فيجوز العمل فيه. وأما إذا كان المحل يشتمل على شيء من ذلك فلا يجوز؛ لأنه معصية، ولا تجوز الإعانة عليها. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة:2] اهـ.

فأنتم أدرى بالحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة