السؤال
ما حكم اللحن في الفاتحة أثناء الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اللحن في الفاتحة مبطل للصلاة إن كان صاحبه متعمدا، أو كان عاجزا ولكن له قابلية التعلم ولم يتعلم، وأما إذا كان ساهيا أو غير قابل للتعلم فإن صلاته صحيحة. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وأما من تعمد اللحن فصلاته وصلاة من اقتدى به باطلة بلا نزاع، لأنه أتى بكلمة أجنبية في صلاته، ومن فعله ساهيا لا تبطل صلاته ولا صلاة من اقتدى به قطعا، بمنزلة من سها عن كلمة فأكثر في الفاتحة أو غيرها، وإن فعل ذلك عجزا بأن لا يقبل التعليم فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة أيضا، لأنه بمنزلة الألكن... وإن كان عجزه لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبوله التعليم، فإن كان مع وجود من يأتم به، فإن صلاته وصلاة من ائتم به باطلة، سواء كان مثل الإمام في اللحن أم لا، وإن لم يجد من يأتم به، فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة إن كان مثله، وإن لم يكن مثله بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءته، أو صوابه أكثر من صواب إمامه فإنه محل الخلاف. انتهى. وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى: 23898.
والله أعلم.