السؤال
قريبتي تريد مني معاونتها في الغش في الامتحان، فهل يجوز أن أتعلل بحجة كاذبة؛ حتى لا أفعل ذلك، ولا أخسرها؟
قريبتي تريد مني معاونتها في الغش في الامتحان، فهل يجوز أن أتعلل بحجة كاذبة؛ حتى لا أفعل ذلك، ولا أخسرها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لقريبتك الغش في الاختبارات، ولا يجوز لك إعانتها على ذلك، بل عليك إذا علمت بسعيها للغش أن تنصحيها، وتذكيرها بالله تعالى، وبحرمة الغش، وحسبك في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا، فليس منا. رواه مسلم.
فإنك إن فعلت ذلك لم يبق مجال للتعلل بحجة صادقة -فضلا عن الكاذبة-؛ لعدم المشاركة في هذا العمل، بل يكفي في ذلك كونه حراما، لا يجوز فعله.
وعلى أية حال؛ فمن سكت عن الإنكار، واحتاج للاعتذار، ولم يتيسر له التصريح بسبب الامتناع عن هذا الفعل، فله أن يعرض في الكلام، ويوري، ولا يكذب.
وراجعي في ذلك الفتويين التاليتين: 71299، 29149.
والله أعلم.