لا يقرأ المأموم في الجهرية إلا بفاتحة الكتاب

0 288

السؤال

هل يجوز الدعاء إبان قراءة الإمام فأنا أجد نفسي أحيانا أدعو والإمام يقرأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الواجب على المأموم أن ينصت إذا قرأ الإمام في الجهرية، وأن لا يشتغل بدعاء أو ذكر أو قراءة إلا بفاتحة الكتاب، لحديث: لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه أبو داود وأحمد . وأما ما عدا فاتحة الكتاب فليس للمأموم أن يقرأ شيئا غيرها، أو أن يتلفظ بدعاء وذكر ونحو ذلك حال قراءة الإمام جهرا، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (لأعراف:204) قال الإمام أحمد : أجمع الناس على هذه في الصلاة، وفي الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. رواه أحمد . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة