السؤال
ما حكم الصلاة خلف رجل متصوف يدعي أن عذاب النار في الآخرة سيتحول إلى عذوبة وأن كل الأمم ستلقى جزاءها قبل الموت ثم تدخل الجنة وأن إبليس موحد لأنه لم يسجد لغير الله إلى غير ذلك من معتقدات الصوفية علما بأنه لا يحسن الصلاة ولا يستطيع الناس متابعته لشدة سرعته وحينما يردونه يدعي أن الإمام يتحمل عن المأموم، فما حكم الصلاة خلفه؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسائل التي يعتقدها الإمام المذكور هي من قبيل الخرافات، وبطلانها واضح في كتاب الله تعالى، وتوضيح ذلك كما يلي:
أولا: تحول عذاب النار إلى عذوبة، فإن عذاب جهنم في منتهى الحرارة والألم، وغير منقطع بالنسبة لمن مات على الكفر، لقوله تعالى: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة(الهمزة:6-9) وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور (فاطر:36) وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب(النساء:56).
ثانيا: جزاء الأمم كلها في الآخرة لقوله تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز(آل عمران: 185) كما أن الناس يوم القيامة على قسمين سعداء ومصيرهم الجنة، وأشقياء ومصيرهم النار، قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد*فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق*خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد*وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ(هود:105-108)
وعليه؛ فليس كل الأمم تدخل الجنة.
ثالثا: بالنسبة لإبليس فإنه متصف بأشد أنواع الكفر، وهو كفر العناد والجحود، قال تعالى: وكان الشيطان لربه كفورا(الاسراء: 27)، كما إنه يدعو إلى الكفر كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك(الحشر: 16) وقال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير(فاطر: 6)، أما كون الإمام لا يحسن الصلاة ولا يقيم أركانها، فهذا مبطل لصلاته وصلاة من خلفه، بدليل حديث المسيء صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل والحديث متفق عليه.
وكون الإمام يحمل عن المأموم جميع أركان الصلاة قول باطل، وإنما يتحمل سهو المأموم عن سنن الصلاة وقراءة الفاتحة فقط من الفرائض عند بعض أهل العلم، ففي رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. انتهى.
وعليه؛ فإن الإمام المذكور لا تصح الصلاة خلفه إن كان حاله كا ذكرت.
وراجع الجوابين التاليين:
24012/ 4159
والله أعلم.