حكم استخدام منعّم الأقمشة المحتوي على كحول

0 12

السؤال

ما حكم استخدام منعم الأقمشة للملابس؛ علما أنه يحتوي على كحول، وبعضه يحتوي على كحول دهني، وإذا لم يتم استخدامه، فإن الملابس تصير فيها مثل شحنات كهربائية، أو تصير خشنة، مع العلم أني ليس لي دخل في معظم الأحيان، لأن أهلي هم من يشترون منعم الأقمشة، ويستخدمونه، وملابسي تغسل معه، وأهلي لا يرون نجاسة الكحول، ولكني أغسل ملابس الصلاة أحيانا من غير هذه المادة، ويصبح فيه شحنات كهربائية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

فالكحول المستخدم في مثل هذه المنتجات، وكذلك بعض الأدوية والأطعمة، لا يبقى له حكم النجاسة ولا الحرمة؛ لأنه ينقلب إلى مواد مباحة غير نجسة أثناء التصنيع: إما بالاستحالة وإما بالاستهلاك، وراجعي معنى ذلك في الفتوى: 382135.
وعليه؛ فلا حرج في استعمال هذا المنعم حتى على القول بنجاسة الكحول الداخل في تصنيعها.

ونضيف هنا التنبيه على خلاف أهل العلم في حكم الماء القليل إذا خالطته نجاسة، فمذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء ورد على النجاسة، أو وردت عليه. انتهى

وانظري للفائدة الفتويين: 231196، 176059.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات