السؤال
حكم الدين في التكاليف الباهظة لبناء المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعمارة المساجد بما تدعو إليه الحاجة، وبما فيه مصلحة، وبما يتناسب مع مكانتها، وبما ييسر على عمارها عبادتهم: كل ذلك مطلوب، ومستحسن شرعا، ما لم يصل إلى حد الإسراف، والتبذير بالنفقة في شيء لا نفع فيه حقيقة، كالنفقة في مجرد الزخرفة أو للمباهاة بها، فهذا مذموم ومنهي عنه شرعا. قال القرطبي في المفهم: وفي بنائه - صلى الله عليه وسلم - مسجده بالجذوع والجريد دليل على ترك الزخرفة في المساجد والتأنق فيها والإسراف. بل قد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - ما يقتضي النهي عن زخرفتها وتشييدها، فقال: ما أمرت بتشييد المساجد، قال: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 9320، 10687.
والله أعلم.