السؤال
ما حكم من يقول: "سمع الله لمن حمد" دون نطق الهاء في أقوال المذاهب الأربعة؟ وهل قولها دون الهاء يبطل الصلاة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ما حكم من يقول: "سمع الله لمن حمد" دون نطق الهاء في أقوال المذاهب الأربعة؟ وهل قولها دون الهاء يبطل الصلاة؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن إسقاط الهاء من كلمة: "حمده"، لا يغير المعنى؛ لأنها هاء سكت, فالمعنى باق دون وجود هذه الهاء. جاء في عمدة القاري للعيني: والهاء في: حمده، هاء السكتة، والاستراحة، لا للكناية. انتهى
وجمهور أهل العلم على أن التسميع: "سمع الله لمن حمده"، من سنن الصلاة, فتصح صلاة تاركها أصلا, ولو عمدا, وراجع التفصيل في الفتوى: 286312.
وبناء عليه؛ فإن كنت لا تنطق بها فيما مضى، فصلاتك صحيحة, ولا قضاء عليك.
والله أعلم.