هل الزكاة عن أصل المبلغ أم المتبقي عند نهاية الحول؟

0 20

السؤال

كان لدي مبلغ -ثلاثون ألف ريال- من بيع سيارة، ولا شك أن عليه زكاة، وخلال الحول صرفت عشرة آلاف ريال، وتبقى عند نهاية الحول عشرون ألف ريال، فهل يتم دفع زكاة عن أصل المبلغ (ثلاثون ألفا)، أم المتبقي (عشرون ألفا)؟
والسؤال الآخر: هو أن هذا المبلغ العشرون ألفا أدخل في تجارة، فهل أرباحه المحققة تدخل ضمن الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

فإذا كان المتبقي (عشرون ألفا) من المبلغ نصابا، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة فيه وحده، دون ما صرفت أثناء الحول، وما ازداد به هذا المبلغ من ربح بسبب المتاجرة به، فإنه يضم له عند حولان حول الأصل -الذي هو العشرون-، ويزكى الجميع؛ لأن الربح تابع للأصل، مثل نتاج الماشية -أولادها-، فإنه تابع لأمهاته، إن كانت نصابا. 

   والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة