السؤال
إذا كان للزوجة عمل، ولديها راتب، هل يجب على الزوج إخراج زكاة مال الزوجة؟ وهل يقع عليه إثم إن لم تخرج زوجته زكاة مالها؟
إذا كان للزوجة عمل، ولديها راتب، هل يجب على الزوج إخراج زكاة مال الزوجة؟ وهل يقع عليه إثم إن لم تخرج زوجته زكاة مالها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج أن يخرج زكاة مال زوجته, بل يجب عليها هي ذلك إذا توفرت شروط وجوب الزكاة. بل إن الزوج إذا أخرج زكاة مالها بدون إذنها, فإن هذه الزكاة غير مجزئة، كما سبق تفصيله في الفتوى: 278218.
ولا يأثم الزوج إذا امتنعت زوجته عن إخراج زكاتها, لكن عليه أن يأمرها أداء ما أوجب الله عليها، فينصحها، ويبين لها خطورة منع الزكاة. وقد ذكرنا طرفا من ذلك في الفتوى: 14756.
والله أعلم.