هبة الرجل لزوجته وبناته في حياته مع وجود إخوة له

0 12

السؤال

والدي لديه ورث من أبيه شقة ونصف، في السنوات الماضية اشترينا شقة أخرى بمساعدة مالية مني، ومن والدتي، وشراؤها أثر على البيت كثيرا لتسديد أقساطها.
ونحن ثلاث بنات، ولم يكن لدينا أخ ولد، فقام والدي بكتابة الشقة التي نسكن فيها باسمنا، منعا من مشاكل بينه وبين إخوته، وخوفا علينا منهم، والشقة الجديدة باسم والدتي.
سؤالي: هل عليه إثم في ذلك أم لا؟ وإذا كان عليه إثم وأنه لا بد أن يرثه إخوته، فهل يرثون في كل الشقق أم التي ورثها من أبيه فقط؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهبة الرجل لزوجته وبناته لا حرج فيها إن كان ذلك مراعاة لحاجتهن وفقرهن، أو من باب الإحسان لهن، أو مكافأتهن على مساعدته في النفقة، أو شراء الشقة المذكورة، ونحو ذلك من الأغراض المشروعة. بخلاف ما إذا كانت الهبة بقصد حرمان بقية الورثة من نصيبهم الشرعي في الميراث.

ولا فرق في ذلك بين أملاك الرجل، فسواء منها ما ورثه من أبيه، وما اكتسبه أو اشتراه في حياته. وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى: 208447، 216652، 63684.

وراجعي في شروط صحة هبة الشقق السكنية ونحوها الفتويين: 144783، 181593.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة