وجوب إعادة الصلوات الباطلة بسبب الحدث

0 16

السؤال

السؤال الأول: توضأت للصلاة، وبعد الوضوء أشعر بصوت يخرج من الدبر، وأسمعه. لكن شككت هل هو صوت الريح الناقض للوضوء، أو صوت بسبب الاحتكاك؟ ولم ألتفت ولم أعد الوضوء وصليت بحكم أنه شك. واستمر الوضع 3 إلى 4 شهور أسمع الصوت بعد الوضوء بعض الأوقات ولا ألتفت له، وأصلي. بعد هذه المدة تيقنت أن الصوت الخارج صوت الريح الناقض للوضوء، وليس بسبب الاحتكاك. هل أعيد الصلاة أم لي حكم الجاهل على قول ابن تيمية، وأنا لا أعرف ماهي الصلوات ولا عددها. فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فلا شك أن خروج الريح مبطل للوضوء, وبالتالي فإذا تحققت السائلة, أو غلب ظنها أنما كانت تسمعه بعد الوضوء هو خروج ريح؛ فإن الصلاة تقع باطلة تجب إعادتها.  

وعليه؛ فيجب عليك إعادة جميع الصلوات الباطلة؛ لفقد شرط من شروطها, وهو طهارة الحدث. هذا مذهب الجمهور. 

وإذا لم تضبطي عدد الصلوات الباطلة؛ فإنك تواصلين القضاء، حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وعن كيفية القضاء، راجعي الفتوى: 61320.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن وافقه من أهل العلم، بعدم وجوب القضاء في هذه الحالة. وراجعي التفصيل في الفتوى: 109981

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة