زكاة البضاعة الكاسدة

0 272

السؤال

كيفية احتساب زكاة عروض التجارة للشركات وما يخص المدينين والديون المشكوك فيها والبضائع الكاسدة والمنتهية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن كيفية احتساب زكاة عروض التجارة، وذلك في الفتوى رقم: 12853 وتقدم الكلام عن زكاة المؤسسات التي لها ديون وعليها ديون وحسابات بنكية وما شابه ذلك، وذلك في الفتوى رقم: 7675والفتوى رقم: 39871 ولا ندري ماذا يعني السائل بالديون المشكوك فيها، ولكن يعمل بالأحوط. وتقدم الكلام عن زكاة البضائع الكاسدة، وذلك في الفتوى رقم: 383والفتوى رقم: 3078 وأما البضائع المنتهية (منتهية الصلاحية) فلا يجوز بيعها، ويجب إتلافها أو تسليمها للجهات المختصة لما فيها من الضرر على الأمة، وليست فيها زكاة لأنها غير متمولة أصلا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة