الافتتان بالمحارم؛ خطورته وعلاجه

0 21

السؤال

عمري خمس عشرة سنة، وكنت أحب أختي لدرجة الاستمناء - الله يبعد شر الشيطان- وأحاول التوبة، مع العلم أني تبت فوق السبعة أشهر، وعدت إلى العادة فما الحل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتعلق قلبك بأختك على الحال المذكورة أمر خطير، ومنكر شنيع، ودليل على مرض القلب، وانحراف الفطرة، ويمكن أن يجر إلى ما هو أخطر من ذلك إن لم تتداركك -رحمة الله تعالى-  وانظر كيف جرك إلى الاستمناء وهو محرم؛ فطريق قضاء الشهوة بينه رب العالمين في كتابه في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون{المؤمنون5 - 7}.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 7170.

 وقد أحسنت بالمبادرة للتوبة فيما سبق، ويجب عليك المبادرة إلى التوبة مع تحري الصدق والإخلاص فيها، ولا تيأس أو تقنط من رحمة الله عز وجل، فهو يحب أن يتوب عبده ويرجع إليه كلما زل ووقع في الخطيئة، قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين {البقرة:222}.

وروى البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكى عن ربه عز وجل قال:" أذنب عبد ذنبا، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت، فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: اعمل ما شئت. 

قال النووي: وفي الحديث: أن الذنوب ولو تكررت مائة مرة، بل ألفا وأكثر، وتاب في كل مرة، قبلت توبته... اهـ.

  وقد بينا في الفتوى: 160167، بعض السبل لعلاج الاستمتاع بالمحارم. وفي الفتوى: 5524، بيان  كيفية علاج الاستمناء.

وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى: 10800، 1208، 12928.

وننبهك في الختام إلى أمر مهم وهو أنه يجب عليك معاملة أختك معاملة الأجنبية ما دام قلبك متعلقا بها، وتخشى الوقوع معها في الفتنة، فلا يجوز لك الخلوة بها، أو النظر إليها، ولعل هذا يكون من سبل العلاج أيضا، وهو علاج نفسي زاجر بإذن الله، وراجع الفتوى: 214657.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة