حكم الاتفاق مع العميل على بيع بضاعة غير متوفرة بالشركة

0 241

السؤال

الشيوخ الكرام
أنا أشتغل في مكتب استيراد وتصدير ونقوم بتوفير السلع المطلوبة للزبائن وهذه السلع غير موجودة لدينا ولكن نطلبها من المصنع أو الشركة الموزعة، وسؤالي هو: هل يشترط أن يحول لنا الزبون ثمن البضاعة كاملا على أساس أنه بيع سلم، أم أننا وسطاء بين الزبون وبين المصنع ولسنا بائعين ويجب علينا أن نخبر الزبون بسعر المصنع ونسبة أتعابنا
والسلام

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا النوع من البيوع ليس سلما لعدم توافر شروط السلم فيه، فإن كان اتفاقكم مع الزبون ملزما بعقد أو قبض ثمن أو جزئه، فهو حرام لحديث حكيم بن حزام الذي رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح: لا تبع ما ليس عندك ، ونقل ابن قدامة في المغني الإجماع على تحريمه. أما إن كا اتفاقكم ليس ملزما، كأن يكون مساومة فقط أو بالشراء فلا بأس، ولكن تقومون أولا بشراء البضاعة من المصنع وقبضها، ثم بيعها على الزبون بالسعر الذي تتفقون عليه معه. وكذلك يجوز أخذ نسبة متفق عليها نظير قيامكم بتوفير البضاعة من أصحابها. ودوركم في هذه الحالة دور وسيط فقط. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة