توفيت عن زوج وأم وأب وثلاث بنات

0 17

السؤال

توفيت أختي دون ترك وصية، وكانت في حياتها تدخر مبلغا من المال عندي، وتركت: أما، وأبا، وزوجا، و3 بنات، فما هو نصيب كل واحد من الإرث؟ أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمبلغ الذي أودعته أختك عندك، يعد تركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.

وإذا لم تترك أختك -رحمها الله تعالى- من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}، ولبناتها الثلاث الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

والمسألة عائلة -والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء-، فتقسم التركة على خمسة وأربعين سهما: لأمها منها ستة أسهم، ولأبيها منها ستة أسهم، ولزوجها تسعة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 ـ 15 * 3 45 أم 2 6 أب 2 6 زوج 3 9 3 بنات 8 24

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة