بعض الصيغ التي تقتضي تكرار الكفارة بالحنث فيها

0 16

السؤال

لقد قرأت في فتاوى عديدة بالموقع أن: كلمة: (مهما)، و(كلما)، توجب استمرار انعقاد اليمين، ولا تنحل بالحنث مرة واحدة، وأنا قد قلت لخطيبتي ذات مرة: (وأنا مهما حصل لي والله، سأبقى إلى جنبك وأقويك، ولن أتركك تخافين)، فهل هذا اليمين إذا حنثت فيه مرة، لا تنحل وتبقى منعقدة؟ وذات مرة كنت أريد منع نفسي من معصية أرتكبها؛ فقلت: (والله مهما حصل، لن أقوم بفعل تلك المعصية أبدا)، وقد قمت بها مرات عديدة، فهل أكفر عنها مرة، وتكون قد انحلت، أم تبقى منعقدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إشكال في أن (كلما) و (مهما) من الأدوات التي تقتضي التكرار.

لكن الصيغ التي قرر الفقهاء اقتضاء تلك الأدوات تكرار الكفارة بالحنث فيها، هو إذا قال: كلما أو مهما حنثت، أو فعلت كذا؛ فعلي يمين أو كفارة، جاء في الشرح الكبير للدردير: (أو) دل لفظه على التكرار بالوضع، كأن علق (ب) قوله (كلما أو مهما) فعلت كذا؛ فعلي يمين، أو كفارة. فعليه بكل فعلة كفارة. انتهى.

 فالأيمان التي ذكرتها، لا تقتضي التكرار بلفظها؛ لأنها ليس فيها (مهما فعلت كذا؛ فعلي كفارة أو يمين).

وراجع للفائدة الفتوى: 136912.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة