نشوز المرأة وامتناعها عن إرضاع طفلها وحقها في الحضانة

0 15

السؤال

السؤال يختص بالمرأة الناشز، وحكم نفقتها، والحضانة. أنا متزوج منذ أقل من سنتين، ولدي طفل يبلغ عاما ونصفا.
لا تهتم زوجتي به نهائيا، وترفض الاهتمام به، ولا تسأل عنه، ولا تطيق حمله، وعادة ما تتركه مع والدتي للذهاب للعمل، وهى مهتمة جدا بكسب الأموال بشتى الطرق الممكنة، حيث إنها ترفض معاشرتي إلا بعد الحصول على الأموال، فأرفض وأنصحها، وأن هذا لا يصح، ومخالف للشرع، فتستمر بالعناد.
لا تلتزم بما أقوله لها، وعدم الخروج من المنزل إلا بعد معرفتي بتحركاتها، فلا تفعل، وقد حدثت مشادات كثيرة جدا لعدم التزامها بما أقول، كذلك مخالفتها في ملابس الخروج التي لا ترضيني، فتستمر وتقول أنت لا تتحكم بي، اتركني في حالي، كذلك أتتني فرصة عمل خارج البلاد، فرفضت وقالت: خذ طفلك معك، لن أسافر معكم.
كذلك امتناعها عن الصلاة؛ لأني طلبت منها الصلاة، والتسلط ورفع صوتها علي، والإساءة لعائلتي، واستمرارها في عصياني وعدم إطاعة أوامري. فقمت بتقليل النفقات عليها إلى الحد الأدنى حتى تعود وتفهم وتحترم نفسها، ولكنها لم تتعظ، فاتبعت بما ورد بالقرآن وفقا للآية:
(واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا)
فما حكم الطلاق والنفقات المقررة لها في الشرع والقانون؟ وحكم الحضانة؟ حيث إنها تصرخ فى وجه الطفل، وفي فترة رضاعته امتنعت عن إرضاعه لعدم تأثر جسدها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

   فقد جمعت زوجتك بين معصية الله -عز وجل- وبين التفريط في حقك كزوج، وفي حق ابنها.

وتركها للصلاة هو الأمر الأعظم والأدهى والأمر، فيكفي أنها قد قطعت الصلة بينها وبين ربها، ومن ضيع الصلاة، فهو لما سواها أضيع؛ ولذلك لا تستغرب منها هذه التصرفات السيئة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر تارك الصلاة، وخروجه من ملة الإسلام، وراجع في ذلك الفتوى: 1145.

فينبغي الاهتمام بإصلاحها في أمر الصلاة أولا، والاجتهاد في هذا الجانب، ونصحها، وتخويفها بالله تعالى:

فإن تابت وحافظت على الصلاة، فالحمد لله، وإلا فالأفضل طلاقها، كما هو مبين في الفتوى: 43627.

وهنالك جملة من الأمور تدل على نشوزها حقيقة، ومن حقك تأديبها على هذا النحو الذي جاء به الشرع، وتضمنته الآية التي ذكرتها، وللمزيد حول أحكام النشوز، انظر الفتوى: 129210.

والناشز تسقط نفقتها، إلا إذا كانت حاملا، على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى: 106833.

والنشوز لا يسقط حضانتها لطفلها.

وأما إذا كانت لا تؤتمن عليه، ويخشى منها تضييعه، فتسقط حضانتها.

والمرجع في تحديد صلاحيتها للحضانة من عدمها إلى القضاء الشرعي، وتراجع الفتوى: 9779، ففيها بيان شروط الحضانة.

هذا مع العلم بأن الحضانة للأبوين، ما دامت الزوجية قائمة.

فإذا افترق الأبوان، فالأم أحق بولدها، ما لم تتزوج، أو يوجد ما يمنعها من الحضانة.

وقد اختلف العلماء في رضاع الولد: هل هو حق للأم يمكن أن تسقطه، وتتنازل عنه، وعليه؛ فلا يمكن جبرها عليه، أو هو حق عليها واجب من واجباتها في حال الزوجية، وقد سبق الكلام على الخلاف في ذلك، وبيان الصواب فيه في الفتوى: 43541.

  والطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، وسبق أن بينا أن المرأة سيئة الخلق، يستحب طلاقها.

 وأنت في غنى عن أن تعذب نفسك بهذه المرأة، فما دامت على مثل هذه الأخلاق، ولم ترجع إلى صوابها، ففارقها، وابحث عن غيرها من المؤمنات الصالحات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات