السؤال
من المعلوم في بلاد غير المسلمين أن شركات الألبان تكثر إنتاجها بطرق مؤذية للحيوان، مثل الحقن بالهرمونات، وإدخال الأيدي في الأعضاء التناسلية للبقر لإثارتها، والتلقيح غير الطبيعي، حيث يحفز البقر على كثرة در اللبن؛ مما ينتج عنه موت البقر، ومن ثم بيعه لحما، فهل هناك شبهة، أو حرمة في شراء هذا اللبن، وشربه، من ناحية كيفية إنتاجه؟ وهل يعد شراؤه مشاركة في الإثم، أم يحرم فقط من حيث ضرره على الإنسان؛ لما فيه من هرمونات قد تضر بالصحة؟ وما الدليل على ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل حل تلك الألبان، ولا يمنع شربها بما ذكرته, وإنما يمنع إذا أطعم الحيوان النجاسة؛ للنهي الوارد عن لبن الجلالة، كما في حديث ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة، وألبانها. رواه أبو داود، وابن ماجه، واللفظ له.
وهذا النهي للكراهة عند بعض الفقهاء، وللتحريم عند آخرين منهم، ولا خلاف بين الجميع في أن الكراهة أو التحريم يزول إذا أطعم الحيوان علفا طاهرا، ومنع من أكل النجاسة، وإن اختلفوا في مدة ذلك.
وكذا يمنع لبنها إذا ثبت طبيا أن شربه مضر بالصحة، فيمنع حينئذ؛ دفعا للضرر.
والأصل في منع الضرر قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم {النساء:29}، وقوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة {البقرة:158}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد، وابن ماجه.
والله أعلم.