السؤال
أودعت مشتريات عند رجل يبيع على الطريق، وعند عودتي لأخذها، قال: إنها سرقت، فهل يجوز أخذ تعويض؟
أودعت مشتريات عند رجل يبيع على الطريق، وعند عودتي لأخذها، قال: إنها سرقت، فهل يجوز أخذ تعويض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك قد أودعت بعض الأغراض عند تاجر يبيع على قارعة الطريق، ولما رجعت إليه ذكر أن الأغراض سرقت.
وإذا كان كذلك، فهنا ينظر إن كان التاجر لم يفرط في حفظ الأمانة، فلا يضمنها؛ إذ من المقرر في الشريعة أن اليد الأمينة لا تضمن، ما لم تتعد، أو تفرط؛ لما روى البيهقي في سننه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستودع ضمان.
وجاء في أسنى المطالب: قال ابن القاص، وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد، لا ضمان عليه. اهـ.
وفي المغني: وليس على مودع ضمان إذا لم يتعد، وجملته أن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع، فليس عليه ضمان. انتهى.
وقال أيضا: المودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله. وقال أكثرهم: مع يمينه. اهـ.
وقال النووي في (منهاج الطالبين): وإن ادعى تلفها، ولم يذكر سببا، أو ذكر خفيا كسرقة، صدق بيمينه. اهـ.
وأما لو كان التاجر قد فرط في حفظ الأمانة التي أودعته إياها حتى سرقت، فهنا يضمنها، ويعطيك مثلها، إن كانت مثلية، أو قيمتها، إن كانت قيمية؛ لما جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها، أو ضياعها، يوجب الضمان, سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ، كالوديعة, أم كان أمانة ضمن عقد، كالمأجور, أم كان بطريق الأمانة بدون عقد، ولا قصد. اهـ.
قال الخطيب الشربيني في (الإقناع): ضمانها ببدلها من مثل، إن كانت مثلية، أو قيمة، إن كانت متقومة. اهـ.
والله أعلم.