من الاحتياط والورع إخراج زكاة الفطر طعاما لا قيمة

0 362

السؤال

كم قيمة صدقة الفطر هذا العام ؟ وهل يجوز أن أخرجها نقدا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح من كلام أهل العلم أن زكاة الفطر يجوز إخراجها نقودا إذا كان ذلك لمصلحة راجحة (كأن تكون النقود أكثر منفعة للفقير مثلا)، كما في الفتوى رقم: 6372 وقدرها صاع وهو ما يعادل اثنين كيلو ونصف تقريبا من البر الجيد، كما في الفتوى رقم: 867 أو ثلاثة كيلوات من الأرز، كما حققه بعض أهل العلم المعاصرين، وعليه فإنك تخرج من العملة المحلية عندكم أو غيرها ما يكون قيمة لثلاثة كيلوات من الأرز أو كيلوين ونصف من البر الجيد. وإن كان من باب الاحتياط والورع دفعها طعاما من غالب قوت أهل البلد خروجا من الخلاف بين أهل العلم في جواز إخراج القيمة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة