السؤال
علي أداء كفارة يمين منعقدة، وقد سافرت إلى بلد لا أملك فيه مالا يكفي لإطعام عشرة مساكين. ولكني تركت مبلغا كافيا في بلدي الذي سافرت منه.
فهل أوصي أحدا من أهلي في ذلك البلد، أن يخرج الكفارة عني من ذلك المال، أم أصوم؟
علي أداء كفارة يمين منعقدة، وقد سافرت إلى بلد لا أملك فيه مالا يكفي لإطعام عشرة مساكين. ولكني تركت مبلغا كافيا في بلدي الذي سافرت منه.
فهل أوصي أحدا من أهلي في ذلك البلد، أن يخرج الكفارة عني من ذلك المال، أم أصوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجزئك الصيام ما دمت بإمكانك أن توصي أحدا من أهلك تثق به، من أجل شراء الإطعام، أو الكسوة لعشرة مساكين في بلدك، إذ لا يتعين عليك أنت القيام بذلك بنفسك. فكفارة اليمين من الأشياء التي تجزئ فيها النيابة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: العبادات المالية المحضة كالزكاة والصدقات والكفارات، تجوز فيها النيابة، سواء كان من هي عليه، قادرا على الأداء بنفسه أم لا؛ لأن الواجب فيها إخراج المال، وهو يحصل بفعل النائب. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى لقاء الباب المفتوح: وكذلك لو كان عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، ووكلت من يطعم عنك، فلا بأس؛ لأن هذه الأمور مما تدخلها النيابة. انتهى.
والله أعلم.