مسائل في قضاء الحاجة والاستنجاء

0 24

السؤال

أرجو منكم سعة الصدر لأسئلتي، والرد على كل سؤال على حدة، وبدقة. وأسأل الله أن يجعلكم سببا لشفاء صدري.
تربيت منذ الصغر بأن أشمر بنطالي قليلا ثم أتبول واقفا على الأرض في مكان الصرف بالحمام، ثم أفتح صنبور الماء، وأغرق كفي الشمال، ثم أغسل ذكري كله ثلاثا، أو حتى أتحقق من النظافة، ثم أغسل يدي بعد ذلك، وأفيض الماء على المكان الذي تبولت فيه (الصرف الأرضي)، ثم أفيض الماء على رجلي من أول التشمير حتى القدمين بما فيهما من نعل الحمام؛ لأني أجد رذاذ البول يتناثر على قدمي وعلى النعل.
وإذا تغوطت، أقوم بخلع ثيابي من الأسفل، وأضعها في مكان بعيد عن مكان التغوط، حفاظا عليها من أن تقع عليها نجاسة، وبعد أن أتغوط أغسل نصفي الأسفل كله إلى القدمين بالماء، وأمدد يدي اليسرى، وأغسل دبري جيدا، ثم أغسل يدي، وأرتدي ثيابي.
وأنا أفعل ذلك طيلة عمري، وكنت أجد مشقة، ولكن كنت أتصبر، وأقول إن الطهارة من الإيمان، وحرصا مني على قبول وضوئي وصلاتي، وأن المؤمن يتحرى طهارة جسده دائما.
وكنت أظن طيلة عمري أن الاستنجاء من البول والغائط، لا يكون إلا بالماء فقط، وأن المسح بالحجارة أو ما شابهها لا يكون إلا إذا لم يتوفر الماء.
حتى بحثت ووجدت في موقعكم أن المسح بالمناديل الجافة يطهر حتى ولو لم تغسل بالماء طالما مسحت جيدا ثلاثا.
أسئلتي:
1- بعد البحث المطول في موقعكم وجدت أن طريقة استنجائي كانت خاطئة. فهل طيلة 15 منذ البلوغ، لم تقبل صلاتي ووضوئي؟ أم أعذر لجهلي، مادمت تعلمت منكم الصحيح واتبعته؟ فأنا كنت أعتقد أن مسح ذكرى بالمنديل فقط يظل ذكرى نجسا، واذا وضعت في ثيابي تنقلت النجاسة وتوسخ بنطالي ووجب علي غسل بنطالي. وذلك كان حرصا منى على الطهارة لا أكثر.
2- هل الغسل يكون لرأس ذكرى فقط، أم لكامل الذكر كله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 فقد تضمن سؤالك عدة أمور, وستكون الإجابة ـ إن شاء الله ـ في النقاط التالية:

1ـ  ما كنت تقوم به من البول قائما إن كان لعذر كخوف تنجس ثيابك مثلا, فإنه لا كراهة فيه, ويكره لغير عذر عند جمهور العلماء، وما كنت تفعله من غسل قدميك, ونعل الحمام لا يلزم إلا إذا تحققت من وجود رذاذ البول. وراجع المزيد في الفتوى: 198211.

2ـ لا يلزمك ما كنت تقوم به من غسل نصف البدن الأسفل كله بعد الغائط، فهذا فيه مبالغة, بل يكفي غسل محل النجاسة  حتى يغالب على ظنك زوالها, ولا يشترط اليقين. وراجع الفتوى: 166025.

3ـ يكفيك غسل محل خروج البول فقط, وليس جميع الذكر, فإن النجاسة إذا علم محلها غسل وحده. ففي مختصر الأخضري في الفقه المالكي:إن تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. انتهى
4ـ يجزئ مسح النجاسة بولا أو غائطا بمنديل, أو نحوه, بشرط ألا يقل عن ثلاث مسحات عند بعض أهل العلم, ومنهم من اشترط الإنقاء، ولو كان بأقل من الثلاث، كما سبق في الفتوى: 136435.

لكن استعمال الماء أفضل من المسح بالمناديل وحدها, والجمع بينهما أفضل, وبالتالي فما كنت تقوم من غسل النجاسة بالماء أفضل من المسح وحده.

وعلى هذا؛ فإن طهارتك مجزئة, وصلواتك فيما مضى صحيحة, ولا إعادة عليك في شأن الصلاة, أو الوضوء.

وراجع المزيد في الفتوى: 121390.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة