حكم بيع التذاكر لمن سيسافر لفعل الحرام

0 85

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
زوجي شاب متدين ويريد العمل في مجال السياحة والسفر، وسؤالي: هل على زوجي ذنب إذا كان قد باع تذكرة للشباب الذين يسافرون خارج البلاد لفعل ما حرم الله سواء كان زوجي على علم أم لا يعلم فهل عليه ذنب؟
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان على علم أن من سيشتري هذه التذكرة سيسافر لفعل الحرام فيحرم عليه أن يبيعها له لأن ذلك من إعانته على المنكر والله جل ذكره يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [المائدة:2]، وانظر الفتوى رقم: 6554، والفتوى رقم: 9743.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى