العمرة الواجبة تؤدى عن الميت المفرط من التركة

0 222

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
أفتونا في امرأة توفيت وتركت مبلغا صغيرا لأداء العمرة ولا يعلم به أحد إلا ابنتها، هل يجوز أن تقوم ابنتها بأداء العمرة بهذا المبلغ أو التصدق به دون علم باقي الأبناء؟ جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت العمرة التي نوت أمك أداءها واجبة، كعمرة الإسلام عند الحنابلة ومن وافقهم، أو عمرة نذر، فيجب أداؤها من تركتها ، جاء في الموسوعة الفقهية: وقال الشافعية: فمن مات وفي ذمته عمرة واجبة مستقرة، بأن تمكن بعد استطاعته من فعلها، ولم يؤدها حتى مات، وجب أن تؤدى العمرة عنه من تركته. انتهى ، وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا ، أما إن كانت غير ذلك فلا بد من إعلام الورثة الآخرين وأخذ إذنهم في الاعتمار عن والدتك، بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وفي كل الأحوال يشرع لكم الاعتمار عنها إنفاذا لنيتها، وراجع الفتوى رقم: 2770. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة