من وقف على المحتاجين من ذريته، فهل يدخل فيهم أولاد الابن؟

0 19

السؤال

توفي جدي، وأوصى وصية أن يستخرج ثلث ماله لأعمال البر، والمحتاجين من الذرية، وشرط أن يكون الواقف ابنه (عمي)، ومن بعده ولد من أولاد الظهور، ولا يوجد حفيد إلا أنا، وأخفى عمي الوصية، ولم يظهرها لي، فهل نستحق أنا وإخوتي من وقف جدي بكلمة الذرية، رغم أن والدنا توفي قبل جدنا؟ ولا ندخل من الورثة بناء على وصيته.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلفظ الذرية يدخل فيه أولاد الابن، قال المرداوي في الإنصاف: وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته: دخل فيه ولد البنين، بلا نزاع في "عقبه"، أو "ذريته". اهــ.

فإذا أوقف جدك وقفا، وأدخل فيه المحتاجين من ذريته، دخلت أنت وإخوانك وأخواتك في الوقف، ولو لم تكونوا وارثين له، ولكن يشترط لدخولكم أن تكونوا من المحتاجين؛ بناء على شرط الواقف.

وليس لناظر الوقف ــ عمك ــ أن يمنعك حينئذ من الاستفادة من الوقف.

ولكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية إن ظهر أنه منعكم حقكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة