السؤال
سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المضمون: من ينكح زوجة ونيته أن لا يعطيها صداقها (تعمدا)، فهو زان.
أريد منكم أن ترشدوني إلى المتن الدقيق؟
جزاكم الله خيرا.
سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المضمون: من ينكح زوجة ونيته أن لا يعطيها صداقها (تعمدا)، فهو زان.
أريد منكم أن ترشدوني إلى المتن الدقيق؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء هذا المعنى في أحاديث مروية عن ثلاثة من الصحابة، وقد ضعفها بعض العلماء، وصححها بعضهم.
فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده: عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها، فغرها بالله، واستحل فرجها بالباطل، لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل ادان من رجل دينا، والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه، فغره بالله، واستحل ماله بالباطل، لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق.
وأخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة على صداق، وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان، ومن ادان دينا، وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه، أحسبه قال: فهو سارق.
وأخرج الطبراني في معجميه الأوسط والصغير عن ميمون الكردي، عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين، ولا ثلاثة، حتى بلغ عشر مرار: أيما رجل تزوج امرأة بما قل من المهر أو كثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان.
وقد ضعف أحاديث الباب ابن الجوزي في العلل المتناهية، فقال: حديث فيمن نوى أن لا يؤدي الصداق: روى عن صهيب وأبي هريرة.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح.
أما حديث صهيب ففي طريقه الأول عطاف بن خالد. قال ابن حبان: "يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم، لا يجوز الاحتجاج بأفراده.
وأما الطريق الثاني: ففيه يوسف بن محمد. قال العقيلي: "يوسف لا يتابع على حديثه. قال: وهذا الكلام يروى عن صهيب بإسناد مرسل ليس بثابت.
وفي حديث أبي هريرة محمد بن أبان. قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال يحيى: لا يكتب حديثه. اهـ.
وقد حكم الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) على حديث ميمون الكردي، عن أبيه بأنه صحيح، وعلى حديث أبي هريرة بأنه صحيح لغيره.
والله أعلم.