السؤال
توفي رجل، وترك: أربعة أبناء، وزوجة، وثلاث بنات، فكيف تتم قسمة التركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وأربعة أبناء، وثلاث بنات، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة-، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
فتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها، أحد عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 11 88 زوجة 1 114 أبناء
3 بنات
756
21
والله أعلم.