السؤال
ما حكم السرقة من أشخاص حقيقيين في الألعاب، والمسروق من أموال اللعبة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود: الاعتداء بالقرصنة، ونحوها على منافع ذات قيمة في الألعاب مملوكة للغير، فهذا عدوان محرم، لا يسوغ شرعا، وانظر الفتويين: 318271، 388933.
وأما إن كان المقصود مجرد تمثيل مشاهد السرقة في اللعبة -دون أخذ حق للغير-، فهذا لا يوجب التحريم اللعب باللعبة، كما سبق في الفتوى: 257494.
والله أعلم.