مذاهب العلماء في الانحراف عن البيت أثناء الطواف

0 29

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2751717. أود أن أوضح لحضراتكم أنني قد كتبت في السؤال المشار إليه فقرة خطأ، وهي كما يلي: ثم جاء وقت الحج، وطفت طواف الحج، وسعي الحج، وقص الشعر، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى. أي فعلت كل شيء. إلا أنه قد حصل مني شيء خطأ في طواف الإفاضة، ففي بعض الأحيان أتجه بصدري إلى الحجر أي أواجهه أو أتجه يمينا خطوة أو اثنتين، وهذا قد عرفت أنه خطأ، ولكنني عرفت متأخرا بعد أن أكملت الحج.
أما صحة هذه الفقرة فهو كما يلي:
إلا أنه قد حصل مني شيء خطأ في كل من طواف العمرة، وطواف الإفاضة، ففي بعض الأحيان أتجه بصدري إلى الكعبة أي أواجهها، أو أتجه يمينا خطوة أو اثنتين، أو أنظر إلى الخلف.
بمعنى صريح أنني في أثناء الطواف في بعض الطواف، وليس كله، لم أكن على يسار الكعبة، وقد عرفت أنه خطأ، ولكنني عرفت متأخرا بعد أن أكملت الحج.
لذا أرجو الإجابة مع هذا الاستدراك، وإلغاء ما كنت كتبته خطأ، كما أحب أن أوضح شيئا آخر، وهو أن وسوستي كانت في نية الصلاة فقط، وليس في أي شيء آخر، كما أن هذه الوسوسة لم تكن بصفة دائمة في كل صلاة، وإنما في بعض الصلوات، ولكنها شبه يومية، هذا ما أردت أن أوضحه. وأرجو قراءة السؤال مع هذا الاستدراك. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان انحرافك عن البيت في الطواف أمرا مشكوكا فيه، ولو بنسبة كبيرة، فلا تلتفت إلى الشك، وعبادتك صحيحة، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى: 120064.

وأما إن كنت متيقنا أنك انحرفت عن البيت، وجعلته خلفك، أو قدامك، أو عن يمينك. ففي صحة الطواف -والحال هذه- خلاف. فذهب الجمهور إلى عدم صحته، وذهب الحنفية إلى صحته، ووجوب دم على من كان قد خرج من مكة.

جاء في الموسوعة الفقهية: وقال الحنفية: التيامن واجب في الطواف، والطواف على عكسه صحيح مع الكراهة التحريمية، وتجب إعادته ما دام بمكة، وإن رجع إلى أهله من غير إعادة يجب عليه الدم. واستدلوا بأنه هيئة متعلقة بالطواف، فلا تمنع صحته، وجعلوا الآية: {وليطوفوا بالبيت العتيق} دليلا على إجزاء الطواف وصحته على أي هيئة؛ لأن الأمر مطلق، فيتأدى الركن بدون تلك الهيئة، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. انتهى

ويسعك العمل بهذا المذهب رفعا للحرج ودفعا للمشقة، ولكونك موسوسا، والموسوس له أن يترخص بأيسر الأقوال على ما قررناه في الفتوى: 181305.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة