السؤال
حلفت وقلت: والله كلما ذهبت إلى صديق لي سوف يكون علي كفارة يمين. وحنثت، وذهبت عشر مرات.
الأسئلة هي:
1- قمت بإخراج كفارتين عن المرة الأولى والثانية. فهل أخرج كفارة واحدة عن الثماني مرات الباقية أم أخرج ثماني كفارات؟
2- وإذا قمت بالحنث ثلاث مرات أخرى مع الثماني مرات السابقة، فكم كفارة أخرج؟
3- وهل صحيح أنه يكفر عن اليمين الذى يقتضي التكرار بكفارة واحدة، إذا لم يكفر عن المرة الأولى؟ وما معنى ذلك.
وجزاكم الله خيرا؛ لأنني أثق في فتاواكم وموقعكم المميز.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت فقلت: والله كلما ذهبت إلى صديق لي سوف يكون علي كفارة يمين، وحنثت، وذهبت عشر مرات، فعليك عشر كفارات، وكل مرة ذهبت بعد ذلك، فعليك كفارة يمين كذلك؛ لأن كلمة ( كلما ) تفيد التكرار.
قال الشيخ الدردير المالكي في الشرح الكبير: (أو) دل لفظه على التكرار بالوضع كأن علق (ب) قوله (كلما أو مهما) فعلت كذا فعلي يمين أو كفارة فعليه بكل فعلة كفارة. انتهى.
وقال الرملي في نهاية المحتاج: ويتعدد أيضا -أي اليمين- فيما إذا قال: والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك. انتهى.
وبهذا يتضح لك أن التكفير عن اليمين التي تقتضي التكرار بكفارة واحدة إذا لم يكفر عن المرة الأولى غير صحيح.
هذا؛ ولا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف، فإن كثرة الحلف تحرج الحالف، وتضيق عليه، وربما عرضته لعدم حفظ اليمين المأمور به شرعا، قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم {البقرة:224}. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم {المائدة:89}.
جاء في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم ثلاثة أقوال:
أحدها: أقلوا منها، ويشهد له قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وأنشدوا: قليل الألايا حافظ ليمينه.
والثاني: احفظوا أنفسكم من الحنث فيها.
والثالث: راعوها لكي تؤدوا الكفارة عند الحنث فيها. انتهى
والله أعلم.