حكم تزوج أخت المريضة الفاقدة لعقلها

0 30

السؤال

أنا أعيش في تركيا، وأراد شخص مني فتوى فقال: رجل زوجته مريضة بالفالج منذ خمس سنوات، وفقدت عقلها، وهي لا تستطيع الكلام، ولا الحركة، وتتغذى عن طريق خرطوم من أنفها، والتي تهتم بها أختها، فطلب أهل الزوج منه أن يطلق زوجته، ثم يتزوج من أختها لتهتم بأختها المريضة، ويكون خروجها على زوج أختها حلالا. أو هل يجوز أن يتزوجها بدون خبر أختها المريضة، وبدون طلاقها.
أفيدونا جزاكم الله خيرا. وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يشفي هذه الأخت، ويعافيها، ويجمع لها بين الأجر والعافية، وبين رفعة الدرجات، وتكفير السيئات.

ولا يجوز لزوجها أن يتزوج من أختها، وهي لا تزال في عصمته؛ لأن هذا هو الجمع بين الأختين المحرم بالاتفاق.

جاء في المجموع للنووي: فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء أن كانتا أختين لأب وأم أو لأب أو لأم، وسواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع؛ لقوله تعالى:(وأن تجمعوا بين الأختين) الآية ...... وهو إجماع لا خلاف فيه. اهـ. فإذا طلقها وانقضت العدة جاز له الزواج من أختها. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 14024.

  ولا يلزم إخبارها ولو كانت في حال وعي وتعقل، كيف والحال ما ذكر من أنها فقدت عقلها؟!

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة